الحر العاملي
166
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث الدعاء وغيره ، إن شاء الله ( 3 ) . 13 - باب بطلان الصلاة قبل تيقن دخول الوقت . وان ظن دخوله ، ووجوب الإعادة في الوقت والقضاء مع خروجه إلا ما استثنى . [ 4810 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها ، وكذلك الزكاة - إلى أن قال - وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت . [ 4811 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : لا ، أتصلي الأولى قبل الزوال ؟ !
--> ( 1 ) أمالي الصدوق : 461 / 1 . ( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 2 وفي الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض . ( 3 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 23 من أبواب الدعاء . الباب 13 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 3 : 523 / 8 ، ورواه في التهذيب 4 : 43 / 110 ، والاستبصار 2 : 31 / 93 ، وأخرجه بتمامه في الحديث 2 من الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة . 2 - الكافي 3 : 524 / 9 .